Purple Bow Tie

لا يمكنك مشاهدة الرابط الا بعد التسجيل


بسم الله الرحمن الرحيم

أخواتي الفضليات

كنت ابحث على أحد الكتب وبشق الأنفس وجده باحدى المنتديات لكني وجدته بشرط وقيد

نعم ..هي ظاهرة تجتاح المنتديات تدل على الاحتكار والأنانية من طرف ادارتها وقيادتها
لا يمكنك مشاهدة الرابط الا بعد التسجيل
او لا يمكنك مشاهدة الموضوع الا بعد التسجيل


امر للأمانة لم نجده في مكانين:

1-المنتديات الاسلامية الحقة التى تضع معلوماتها وجهودها للفائدة العامة متخذين قوله تعالى ركيزة:
'لا نريد منكم جزاء ولا شكورا'

فكان مافي المنتدى من عمل
 وقف لله وهذه هي الدعوة

2- للاسف كذلك المنتديات الأجنبية لم نلاحظ عنها مثل هذا التصرف

فرسالة احملها لكل هذه المنتديات التي تحجب الفائدة من أجل زيادة عدد أعضاء بل المنتسبين بارغام لها


الوقف في الإسلام : معناه ومغزاه

المعنى اللغوي للوقف

الوقف في اللغة معناه المنع من الحركة ومن التنقل ومن التداول.

ويطلق الوقف بالمعنى المصدري على الفعل والممارسة. كما يطلق على الذي وقع عليه الوقف، أي الشيء الموقوف، وفي هذه الحالة يجمع على أوقاف ووقوف. فتقول: وقفت شخصاً، إذا منعته من الحركة والانتقال، أي أمرته أو ألزمته بالوقوف. ويقال: وقفت المصحف، أي منعت ملكيته ونقله من مكانه. وفلان وقف داره لفائدة الأيتام، أي منع نفسه وورثته من تملكها والتصرف فيها. فالوقف دائماً يتضمن معنى المنع، بالإضافة إلى المعنى الذي يقتضيه سياق كل استعمال على حدة.

ومعنى الوقف قريب جداً من معنى الحبس، لغةً واصطلاحاً. بل إنهما في الاستعمال الاصطلاحي أصبحا مترادفين، يقوم أحدهما مقام الآخر، كما سنرى فيما بعد.

المعنى الاصطلاحي للوقف

الوقف، مصطلح فقهي إسلامي يعبر به عن نوع خاص من التصدق والتبرع على سبيل الخير والإحسان، فيطلق على الصدقات والتبرعات التي يكون لها بقاء واستمرار، بحيث ينتفع بها الناس على مدى سنين أوأجيال وقرون. وهذا يعني أن الوقف إنما يكون بأشياء يستفاد من نفعها وغلتها وفائدتها مع بقاء الشيء نفسه واستمرار عينه مدة من الزمن ـ تطول أو تقصر ـ كالأرض، والبناء، والبئر، والشجرة.

وكما يعبر عن هذا المعنى بالوقف، يعبر عنه أيضاً بالحبس، فالوقف والحبس في الاصطلاح الفقي مترادفان. بل إن من الفقهاء من يعتبرهما مترادفين لغةً واصطلاحاً. قال الشيخ القاضي أبو عبد اللّه الرصاع، في شرحه لكتاب الحدود لابن عرفة: الفقهاء بعضهم يعبر بالحبس، وبعضهم يعبر بالوقف، والوقف عندهم أقوى في التحبيس، وهما في اللغة لفظان مترادفان، يقال : وقفته وأوقفته، ويقال : حبسته. والحبس يطلق على ماوقف، ويطلق على المصدر وهو الإعطاء. وكذلك في العرف الشرعي(1).

أما التعريف الفقهي الدقيق للوقف، فقد تفاوتت فيه عبارات الفقهاء، تبعاً لموقفهم من بعض عناصر الوقف وشروطه، مع اشتراكها في المعنى الأساس. ودونما حاجة إلى استعراض مختلف التعريفات والخوض في المقارنة والمفاضلة بينها، فإني أختار واحداًً منها يعتبر من أيسرها وأصحها، وهو تعريف العلامة الحنبلي موفق الدين بن قدامة، حيث قال : ومعناه : تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة(2).

ومما يقوي هذا التعريف لفظاً ومعنى، كونه مأخوذاً من كلام النبي، صلى اللّه عليه وسلم، في قوله لعمر بن الخطاب حين استشاره في أرض له :" احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا"، وسيأتي الحديث بتمامه بعد قليل.

وهذا التعريف يتضمن كون أصل المال يصير محبوساً، أو محبَّساً، فيمنع التصرف فيه على صاحبه وعلى ورثته أو غيرهم، ويستفيد من منفعته ومن ثمرته الذين حبس عليهم، من فقراء، أو مرضى، أو أيتام، أو مجاهدين، أو طلاب العلم، أو عابري السبيل، أو الأرامل... أو نحوهم ممن يحبس عليهم عادة.

فالتحبيس هنا معناه إنهاء حق المالك، وحق من كان يمكن أن يؤول إليه الملك، إنهاء حقه في هذا الملك ومنعه من التصرف فيه. والتسبيل معناه جعل منفعته واستعماله والانتفاع به مُفوَّتاً في سبيل اللّه لفائدة الذين حبس عليهم من طرف المحبس. وهذه هي "الصدقة الجارية" كما سماها النبي صلى اللّه عليه وسلم في حديثه المعروف" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (1).

والى المنتسبين الى هكذا منتديات:

ارجو المطالبة بترك مساهماتكم وجهوداتكم وقف لله وصدقة جارية 

والله المستعان

( اعود للبحث عن الكتاب من جديد)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by Free Wordpress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Templates | تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة